السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
91
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - ستر العورة عن الناظر مطلقاً : اتّفق الفقهاء على أنّه يجب على الرجل والمرأة أن يحجبا عورتهما عن الناظر المحترم - عدا من استثني - بما يمنع من إحساس البصر . أمّا حدود العورة التي يجب حجبها عن الغير عند مشهور فقهاء الإمامية في الرجل هي القبل والدبر ، وعورة المرأة الحرّة عندهم هي جميع بدنها ، إلّا الوجه والكفين ، على خلاف وتفصيل فيه « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّ عورة الرجل عندهم - في الجملة - هي ما بين السرّة والركبة مع الاختلاف في وجوب حجب الفخذ . وعورة المرأة عندهم - في الجملة - هي جميع جسدها عدا الوجه والكفّين « 2 » . ( انظر : استتار ، عورة ) 3 - الحاجب في صلاة الجماعة : من شروط صحّة صلاة الجماعة عند الإمامية هو عدم وجود حائل وحاجب بين الإمام والمأموم ، فلا يصحّ الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم جدار لا باب فيه ، أو كان بينهما باب مغلق يمنع من المشاهدة والمتابعة « 3 » . وذهب الحنفية « 4 » إلى أنّ وجود الحاجب لا يؤثّر على صحّة الاقتداء ، وفصّل الشافعية « 5 » بين وجوده في المسجد وبين خارجه فأجازه في الأوّل ومنع من الائتمام معه في الثاني . ( انظر : صلاة الجماعة ) 4 - احتجاب القاضي عن الناس : ذهب جملة من فقهاء الإمامية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يكره للقاضي أن يتّخذ حاجباً ، والمراد به - كما عن بعض الإمامية - ما يمنع من وصول المتخاصمين
--> ( 1 ) كشف اللثام 3 : 234 . مفتاح الكرامة 6 : 21 - 22 . مستمسك العروة 287 : 1 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 118 - 124 . حاشية ابن عابدين 1 : 271 - 272 ، 5 : 235 - 238 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 323 . حاشية الدسوقي 1 : 213 - 215 . جواهر الإكليل 1 : 41 . نهاية المحتاج 6 : 184 - 191 . حاشية القليوبي 1 : 177 . مغني المحتاج 3 : 128 - 131 . المغني 1 : 578 ، 6 : 553 - 560 . الإنصاف 8 : 19 - 28 . ( 3 ) مجمع الفائدة 3 : 277 . ذخيرة المعاد : 393 . الحدائق الناضرة 11 : 96 . مستند الشيعة 8 : 55 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 107 . مغني المحتاج 1 : 251 . كشّاف القناع 1 : 491 - 492 . بدائع الصنائع 1 : 145 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 193 . ( 5 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 107 . المجموع 4 : 302 .